الحر العاملي

434

وسائل الشيعة ( آل البيت )

29 باب استحباب رجوع المنفرد إلى الاذان ان نسيه وذكر قبل الركوع لا بعده ، وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما وعدم وجوب الرجوع مطلقا ( 7013 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة . ( 7014 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال ليس عليه شئ . ( 7015 ) 3 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك . 7016 ) 4 - وباسناده ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن

--> الباب 29 وفيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 285 / 1139 ، والاستبصار 1 : 304 / 1130 . 2 - التهذيب 2 : 285 / 1140 ، والاستبصار 1 : 305 / 1131 . 3 - التهذيب 2 : 278 / 1103 ، والاستبصار 1 : 304 / 1127 . 4 - التهذيب 2 : 278 / 1102 .